للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} الآية [التوبة: ١٨].

وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد المسلمين غير المسجد الحرام (١)، فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} الآية [التوبة: ٢٨]، وقالوا: ويُفهم من تخصيص المسجد الحرام بالذكر، أن غيره من المساجد ليس كذلك.

واحتجوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، لما جيء به أسيرًا في سارية من سواري المسجد، وهو مشرك قبل إسلامه (٢).

قالوا: وقد أنزل - صلى الله عليه وسلم - وفد (نصارى) [١] نجران بالمسجد في المدينة، وهم نصارى (٣)، (وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرا) [٢]؛ لأنهم أعطوا الجزية، لما خافوا من المباهلة، والجزية إنما نزلت في سورة براءة، ونزولها كان في رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك، وغزوة تبوك (كانت في) [٣] سنة تسع بلا خلاف.

ومن قال من أهل العلم بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين إلَّا بأمان من مسلم (٤)، فقد احتج لذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ


(١) هذا مذهب الشافعي. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ١٦٧، وإعلام الساجد للزركشي: ١٧٤.
(٢) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/ ٥٥٥)، ومسلم: حديث رقم (١٧٦٤).
(٣) ينظر: طبقات ابن سعد: ١/ ٣٥٧، والسيرة لابن هشام: ١/ ٥٧٣.
(٤) هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: ١٣/ ٢٤٦، وتحفة الراكع والساجد: ٢٠٦.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): وقدوم وفد نجران متأخر.
[٣] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>