للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ عبد الله بن سليمان المنيع (١) سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا جواب سؤالكم:

اعلم أولًا: أن الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف المعلل به علة للحكم، وهي عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها، فتحريم شرب المسكر مثلًا حكم، وعلته الإسكار، وحكمته حفظ العقل من الاختلاف، ووجوب الولاية على مال الصغير حكم، وعلته الصغر، والحكمة حفظ ماله، وهكذا (٢).

وعلماء الأصول مختلفون في جواز التعليل بالحكمة، فأجاز ذلك بعضهم ومنعه بعضهم (٣)، وقال قوم إن كان الوصف منضبطًا علل به، وإن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بحكمته (٤)، وعلى هذا التعليل درج


(١) عضو هيئة كبار العلماء.
(٢) انظر في تعريف الحكمة وبيان معناها: تنبيه الرجل العاقل: ١/ ١١٥، والمعيار المعرب: ١/ ٣٤٩، وأضواء البيان: ٥/ ٣٤٠.
(٣) ممن أجازه الفخر الرازي والبيضاوي، وأما الذين منعوه فالأكثرون، كما عبَّر به الآمدي.
انظر: المحصول للرازي: ٢/ ٣٨٩، ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول للأسنوي: ٤/ ٢٦٥، ومع شرحه الإبهاج للسبكي: ٣/ ١٥٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٨٦.
(٤) وهذا اختيار الآمدي كما في الإحكام له: ٣/ ١٨٦.
وقد بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة والاعتراضات =

<<  <  ج: ص:  >  >>