للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب مراقي السعود بقوله:

ومن شروط الوصف الانضباطُ ... إلَّا فحكمةٌ بها يناط

وهي التي من أجلها الوصف جرى ... علةَ حكمٍ عند كل من درى (١)

وقال القرافي في شرحه لتنقيحه مبينًا وجه جواز التعليل بالحكمة: حجة الجواز أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة لأنها أصله، وأصل الشيء لا يقصر عنه، ولأنها نفس المصلحة ودرء المفسدة، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها (٢). انتهى منه مع تصرف بحذف بعض الكلمات لا يخل بشيء من المعنى.

واعلم: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، ففي بعض الأحوال يجوز التعليل بالحكمة، وفي بعضها لا يجوز، وإيضاح ذلك أن له ثلاث حالات:

الأولى: أن يوجد الوصف والحكمة معًا؛ كوجود الإسكار في شرب المسكر، ووجود الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم شرب المسكر، وهي حفظ العقل من الاختلال.

والأظهر في هذه الصورة أنه كما يجوز التعليل بالإسكار، يجوز التعليل بالحكمة، فلا مانع من أن نقول شرب المسكر حرام لأجل حفظ العقل من الاختلاف، والتعليل بالوصف أقرب.


= عليها: الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي في كتابه: الوصف المناسب لشرع الحكم ص ٧٤ - ٨٢، ورجَّح القول بمنع التعليل بالحكمة. والله أعلم.
(١) مراقي السعود: ٨٤، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ٢/ ١٢٦، ومع مراقي السعود: ٣٢٧، ومع نثر الورود: ٤٦٣، ومع فتح الودود: ١٤٣، ١٤٤.
(٢) شرح التنقيح: ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>