للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ضعفها بعض الأصوليين (١)، كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله:

أما قران (٢) اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور (٣)

فقد صححها جماعة من المحققين (٤)، ولاسيما في هذا الموضع الذي دلَّت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه، ونعني بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] {وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)} بجنس ما يُركب، فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب، فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب، التي من جملتها الطائرة، فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا ودخل وقت الصلاة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن الله لا يكلف الإنسان إلَّا طاقته بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:


= فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع، فهل يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداءً؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف.
(١) بل جُلُّهم على التضعيف، كما ذكره الشيخ في نثر الورود: ٢٩٧، وقبله صاحب نشر البنود: ١/ ٢٤٥.
وانظر: أضواء البيان: ٣/ ٢١٩، وإرشاد الفحول: ٢٤٨، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩، وميزان الأصول للسمرقندي: ٤١٥.
(٢) في الأصل: "اقتران"، والمثبت من متن المراقي وشروحه.
(٣) مراقي السعود: ٥٥، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ١/ ٢٤٥، ومع مراقي السعود: ٢١٧، ومع نثر الورود: ٢٩٧، ومع فتح الودود: ٩٠.
(٤) هم أبو يوسف من الحنفية، والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية، وبعض المالكية. كما في البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>