للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم النص عند جماهير العلماء.

مما يدلك على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات (١)، وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق، وذلك في الأعرابي الذي قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في [نهار] رمضان، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة" (٢).

والنبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع، ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه، فحكمَ مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) بإلغاء الفارق، وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص عليه في وجوب الكفارة، [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا.

أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية، فإنا نقول:

أولًا: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة، فهو الذي عليه البيان، ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط، و (٥) أركان الصلاة، وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء، ولا دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد


(١) انظر: تيسير التحرير: ٤/ ١٠٣، وإرشاد الفحول: ٢٢٣.
(٢) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح: ٤/ ١٦٣، ومسلم حديث رقم (١١١١).
(٣) انظر: المنتقى: ١/ ٥٢، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٣٦٣، وحاشية الدسوقي: ١/ ٥٢٧.
(٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٢/ ٢٩، والمبسوط: ٣/ ٧٣، وفتح القدير: ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٥) في الأصل: "من" والتصويب من المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>