للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)} [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله (١) في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا (٢) [له] في عبد" (٣) الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب (٤) والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب (٥) المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (٦) ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق.

واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في


= السعود: ٣٦٦، ومع نثر الورود: ٥٢٣، ومع فتح الودود: ١٦٦.
(١) في الأصل: "بالكلية"، والصواب ما أثبت من المطبوعة.
(٢) في الأصل: "شريكًا"، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، ومن المطبوعة.
(٣) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٥/ ١٣٢، ١٣٧)، ومسلم حديث رقم (١٥٠٣).
(٤) الحقن: احتباس البول، والحَقَب: احتباس الغائط. النهاية: ١/ ٤١٦.
(٥) في الأصل: "من الغضب"، والتصويب من المطبوعة.
(٦) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣/ ١٣٦)، ومسلم حديث رقم (١٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>