للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغ مائة درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً، فانتقل من عنصر الماء إلى عنصر الهواء.

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم، فاعلم أن عامة العلماء -ما عدا [قومًا من] أتباع داود الظاهري (١) - على أن المسألة المنطوق (٢) بها و [المسألة] المسكوت عنها، إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم، فإن المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بها، وهو الدليل المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق، وهو نوع من تنقيح المناط، وسماه الشافعي القياس في معنى الأصل (٣)، قال في مراقي السعود:

قياسَ معنى الأصل عنهم حقِّقِ ... لما دُعي الجمعَ بنفي الفارق (٤)

وقال أيضًا في مسالك العلة، في الكلام على تنقيح المناط:

فمنه ما كان بإلغا الفارق ... وما بغيرٍ من دليل رائق (٥)


(١) وعلى رأسهم ابن حزم، فإنهم يرون أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكمًا في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليله.
انظر: الإحكام لابن حزم: ٧/ ١١٥٣، ١١٩٧، والبحر المحيط: ٤/ ١٢.
(٢) في الأصل: "المنطوقة"، والتصويب من المطبوعة.
(٣) ويسميه أيضًا: القياس الجلي.
انظر: اللمع للشيرازي: ٢٥، والمحصول للرازي: ١/ ١ / ٣٢٠، والبحر المحيط للزركشي: ٤/ ٩ و ٥/ ٢٥٥، وإرشاد الفحول: ١٧٨، ٢٢١، ومذكرة أصول الفقه: ٢٥١، ونثر الورود: ٥٢٣، وأضواء البيان: ١/ ٤٣٤.
(٤) مراقي السعود: ١٠١، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ٢/ ٢٤٧، ومع مراقي السعود: ٣٩٢، ومع نثر الورود: ٣٦٠، ومع فتح الودود: ١٨٢.
(٥) مراقي السعود: ٩٤، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ٢/ ١٩٩، ومع مراقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>