للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلَّا الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الأحكام.

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن هذه الأقسام ليس فيها واحد يبطل الصلاة.

أما كونها غير متصلة بالأرض، فليست شرطًا في صحة الصلاة؛ (١) لأن أرض المصلي هي موضع صلاته، إذا كان يمكنه الركوع والسجود وسائر الأركان.

وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف، مع أن الموضع المسامت (٢) لأعضائه منه غير متصل بالأرض.

وفي الدسوقي عند قول خليل: "ورفع مأموم ما يسجد عليه" (٣) [ما نصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق، فلا خلاف في عدم صحته كما مر، أي والحال أنه غير واقف في ذلك السرير، وإلَّا صحت كالصلاة في المحمل (٤). اهـ منه بلفظه.

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين السماء والأرض، فصلى فيه، فصلاته صحيحة، وأن المحظور إنما هو لو صلى في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في


(١) في المطبوعة: "فلا يبطل الصلاة" بدل: "فليست شرطًا ... إلخ .. ".
(٢) في المطبوعة: "موضع المصلي المماس" ولعله الصواب.
(٣) مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: ١/ ١٨٢ لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي، وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ١/ ١٩٨ لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>