للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المختصر: "وإلَّا فالأظهر جهتها اجتهادًا" (١).

وإذا كانت الجهة كافية فمن في الطائرة مستقبلٌ للجهة بلا شك.

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان، فهو منتفٍ، بل أهلها قادرون على جميع أركان الصلاة، وقد صلينا فيها مرارًا، نسجد [و] نركع ونقوم ونجلس ونطمئن، وما تعسَّر علينا شيء من ذلك (٢).

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية.

فظهر بالتقسيم الصحيح، والسبر الصحيح، عدم بطلان الصلاة فيها. وقد تقرر في علم الأصول، في مبحث السبر والتقسيم: أن السبر والتقسيم إذا كانا قطعيين، فالحكم قطعي، وإذا كانا ظنيين، فالحكم ظني، كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:

وهو قطعي إذا ما نُميا ... للقطع والظني سواه وُعِيا (٣)

ولا يمكن لأحد أن يزيد وصفًا غير الأوصاف التي بيَّنا، إلَّا وصفًا طرديًا لا أثر له في الحكم.

وإبداء المعترض وصفًا زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا


(١) مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: ١/ ١٦٢، وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ١/ ٥٥.
(٢) تحدث الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ عن هذا الأمر حيث قال: "إنه ممن سافر مع الشيخ -رحمه الله- إلى بلد إفريقيا بالطائرة، وقد طلع الفجر وهم في الطريق فأذن بعضهم ثم تقدم الشيخ فصلى بهم فلما انتهى من صلاته سألته عن هذه الصلاة فقال: هذه أحسن صلاة صليتها، ثم قال: نحن كنا نعبد الله في الأرض والآن نحن نعبده في السماء" انتهى من حاشية المطبوعة: ١٧.
(٣) مراقي السعود: ٨٧، والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ٢/ ١٦٠، ١٦١، ومع مراقي السعود: ٣٤٣، ومع نثر الورود: ٤٨٦، ومع فتح الودود: ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>