للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- من الامر، أو الشدة: خلص منه.

- من دينه: قضاه.

- على السلطان: تمرد، وثار.

أخرج فلان الشئ: أظهره.

وفي القرآن الكريم: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) (النحل: ٧٨)

-: أدى الخراج.

تخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه.

- الشركاء: خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع.

خارج عبده: اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر، ويخلي بينه وبين عمله.

خرج فلانا في العلم.

أو الصناعة: دربه، وعلمه.

- الارض: قومها.

وجعل عليها خرجا.

- الشئ: لونه بلونين.

التخارج: تفاعل من الخروج.

- شرعا: أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم.

(ابن عابدين) التخريج: مصدر.

تخريج الحديث: إيراد الحديث من طريق، أو طرق أخر تشهد بصحته، ولا بد من موافقتها له لفظا، أو معنى الخارج من كل شئ: ظاهره.

-: المحسوس.

عند الحنابلة: من لا شئ في يده.

بل جاء من خارج ينازع الداخل.

- في المجلة (م ١٦٨٠) : هو البرئ عن وضع اليد، والتصرف بالوجه المشروع.

الخارجي: من فاق جنسه ونظائره.

-: رجل خرج على سلطان، أو رأي الخراج: ما يخرج من غلة الارض.

(ج) أخراج.

وأخرجة.

-: الدخل، والمنفعة.

ومنه الحديث الشريف: (الخراج بالضمان) .

أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الاصل الذي عليه.

فإذا اشترى الرجل أرضا، فاستغلها.

أو دابة، فركبها، أو عبدا، فاستخدمه.

ثم وجد به عيبا قديما، فله الرد، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه.

لان المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض.

-: الاتاوة التي تؤخذ من أموال الناس.

-: الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة.

- عند الحنابلة: ما قرر على الارض بدل الاجرة.

- عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الامام، وتركها في يد أهلها على تأديته.

- عند الاباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الاموال كل سنة مثلا.

وذلك مثل أن يجعل على كل دار، أو نخلة، أو عبد، أو نحو ذلك كذا بكل سنة.

أرض الخراج عند الشافعية نوعان: الاول: أن يفتح الامام بلدة قهرا، ويقسمها بين

الغانمين، ثم يعوضهم عنها.

ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق.

الثاني: أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الارض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالارض تكون فيئا للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم.

<<  <   >  >>