للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطاهر: البرئ من العيوب.

(ج) أطهار.

- من الماء: الصالح للتطهر به.

- من النساء: الخالية من الحيض، وغيره.

ويقال: طاهرة.

(ج) طواهر.

- بالاجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية.

(الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات.

طاهر الباطن في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس.

طاهر السر في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين.

طاهر السر، والعلانية في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين.

طاهر الظاهر في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي.

الطهارة: النظافة، والتنزه عن الاقذار.

-: التطهر بالماء وغيره.

- في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمه بالتراب، (ابن قدامة) .

- عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

(النجفي) .

- عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس.

قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة.

ليس من اصطلاحنا.

الطهارة الحكمية عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء.

الطهارة الصغرى عند المالكية والاباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الاعضاء، كالوضوء.

الطهارة العينية عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة.

الطهارة الكبرى عند المالكية، والاباضية: هي التطهير المتعلق بكل الاعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس.

الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره.

(ج) أطهار.

والاطهار: أيام طهر المرأة.

- في عرف الشرع يقال: ١ - لانقطاع دم الحيض.

٢ - للتطهر بالماء.

(ابن رشد) .

الطهرة: الطهارة.

وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

الطهور: التطهر.

-: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره.

وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان: ٤٨) أي: يتطهر به.

وفي الحديث الشريف: " جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا، وطهورا.

فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة.

فعنده مسجد، وعنده ظهوره ".

-: الطاهر في نفسه.

المطهر لغيره.

فكل طهور طاهر، ولا عكس.

- عند المالكية.

والشافعية، والحنابلة.

<<  <   >  >>