للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ونهاني ربي افتراء على الله، وما يدريه أنه أمره أو نهاه. والكهنة والمنجمون بهذه المثابة. وإن كان أراد بالرب الصنم - فقد روى أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم - فأمره ظاهر).

وأما الاستقسام بها على الوجه الآخر الذي لا تدخل فيه الأصنام ولا تستشار الكهان فأمر اختلف فيه العلماء كما اختلفوا في طلب معرفة الغيب بأي وسيلة من الوسائل.

قال الآلوسي: (واستشكل تحريم ما ذكر بأنه من جملة التفاؤل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل)

القرعة

بضم القاف، واشتقاقها من القرع بمعنى الضرب. قال ابن فارس: (والإقراع والمقارعة هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه ضرب)

والقرعة قديمة عند العرب، ولها طرق شتى:

١ - فعن سعيد بن المسيب أنه كان يأخذ الخواتم فيضعها في كمه، فمن أخرج أولا فهو القارع.

٢ - وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله في القرعة: يكتبون رقاعا؟ قال: إن شاءوا رقاعا، وإن شاءوا خواتمهم.

٣ - وعن الأثرم، قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا. قال: ثم يخرجون الخواتيم ثم ترفع إلى رجل فيخرج منها واحدا. قلت لأبي عبد الله: فإن مالكا يقول: تكتب رقاعا وتجعل في طين. قال: وهذا أيضا. وقيل لأبي عبد الله: إن الناس يقولون: القرعة هكذا، يضم الرجل أصابعه الثلاث ثم يفتحها. فأنكرها وقال: ليست هكذا.

٤ - وجاء في صحيح البخاري (في حديث الإفك)، عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه). قالت عائشة: (فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت معه بعد أن أنزل الحجاب)

٥ - وعقد البخاري في صحيحه بابا سماه (باب الاستهام في الأذان)، قال فيه: (ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد).

<<  <  ج:
ص:  >  >>