للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ شَهْرًا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا.

فَقَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ أَهْلِهَا نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا الْمِيرَاثُ» .

قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ مِنْ بَنِي رَوَّاسِ بْنِ كُلَيْبٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ.

فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ

<<  <   >  >>