للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ , أنبا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ , بِهَمَذَانَ , أَخْبَرَتْنَا أُمُّ الْبَنِينَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ , قِرَاءَةً عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَّةٍ بِنَيْسَابُورَ وَأَنَا أَسْمَعُ , قِيلَ لَهَا أَخَبَرَكُمْ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيُّ , أنبا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , ثنا أَبُو زُمَيلٍ , حَدَّثَنِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلا يُقَاعِدُونَهُ , فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ أَعْطَنِيهُنَّ.

قَالَ: «نَعَمْ» .

قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا.

قَالَ: «نَعَمْ» .

قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ نَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ.

قَالَ: «نَعَمْ» .

قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: «نَعَمْ» .

قَالَ أَبُو زُمَيلٍ: وَلَوْلا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ , لأَنَّهُ لَمْ يَكُن يَسْأَلُ شَيْئًا إِلا قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ الْمَقْدِسِيُّ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ , عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ , وَأَحْمَدَ بْنِ جَعَفرٍ الْمَعْقِرِيِّ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ , أنبا أَبُو الْفَضْلِ الْمَقْدِسِيُّ , أنبا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْحُمَيْدِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ الْحَافِظُ , قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لا شَكَّ فِي وَضْعِهِ , وَالآفَةُ فِيهِ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , وَلا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّ حَبِيبَةَ إِلا قَبْلَ الْفَتْحِ بِدَهْرٍ وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقِيلَ: هَذَا لا يَكُونُ خَطَأَ إِمْلَاءٍ، وَلا يَكُونُ إِلا قَصْدًا، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَلاءِ.

قَالَ الْمَقْدِسِيُّ: وَهُوَ كَلامُ رَجُلٍ مُخَرِّفٍ شَكَّ فِيهِ خَدَمَةُ كِتَابِ مُسْلِمٍ وَنُسِبَ إِلَى الْغَفْلَةِ , عَمَّا اطَّلَع هُوَ عَلَيْهِ , وَصَرَّحَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ وَضَعَهُ , وَهُوَ ارْتِكَابُ طَرِيقٍ لَمْ يَسْلُكْهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ النَّقْلِ وَحُفَّاظُ الْحَدِيثِ , فَإِنَّا لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ نَسَبَ عِكْرِمَةَ إِلَى الْوَضْعِ الْبَتَّةَ , وَهُمْ أَهْلُ زَمَانِهِ الَّذِينَ عَاصَرُوهُ وَعَرَفُوا أَمْرَهُ بَلْ وَثَّقُوهُ وَحَمَلُوا عَنْهُ وَاحْتَّجُوا بِأَحَادِيثِهِ , وَأَخْرَجُوهَا فِي الدَّوَاوِينِ الصَّحِيحَةِ , وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ مِنْ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ , وَرَوَاهُ عَنْهُ الأَئِمَّةُ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُمُ الأَئِمَّةُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي تَزْكِيَةِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ شَاهَدُوهُمْ وَأَخَذُوا عَنْهُمْ.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُّبْهَةِ , نَقُولُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لأَنَّهُ إِذَ ذَاكَ كَانَ مُشْرِكًا فَلَمَّا أَسْلَمَ ظَنَّ أَنَّ النِّكَاحَ تَجَدَّدَ بِإِسْلامِ الْوَلِيِّ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْحُكْمُ فِي الْمَذْيِ مَعَ قِدَمِ إِسْلامِهِ وَصُحْبَتِهِ , وَخَفِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْحُكْمُ فِي طَلاقِ الْحَائِضِ , حَتَّى سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا أَشْكَالٌ وَنَظَائِرُ غَيْرُ خَافِيَةٍ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ , وَالرُّجُوعُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوْلَى مِنَ التَّخَطِّي إِلَى الْكَلامِ فِي رَجُلٍ ثِقَةٍ , وَإِبْطَالِ حَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَصِّلِ الإِسْنَادِ مُعْتَمِدِ الرُّوَاةِ

<<  <   >  >>