للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسلمين, هو الذي يطرد من قاعدة الشريعة في إِعمال كلتا اليدين في العبادة (١). حيث يمكن إِعمالهما,

كما في التعبد بهما في الصلاة في أَحوال: الرفع, والقبض, والاعتماد في الركوع, والسجود,. . .

وفي رفعهما للدعاء, واستقبال الوجه ببطنهما, ومسح الوجه بهما بعد الدعاء خارج الصلاة - في عمل بعض السلف - وفي النفث بهما والمسح على البدن وضرب اليدين على الأَرض لتيمم, ومسح الوجه بهما, وهكذا.

والذكر دعاء, وسنة الدعاء باليدين معاً, وكما أَن رفعهما ووضعهما على الصدر: «زينة الصلاة» كما قال بعض السلف, فكذلك عقد التسبيح بهما زينة للصلاة بعدها. وأَما الإِشارة إِلى الحجر الأَسود أَو استلامه باليمنى فقط؛ فلأَنه من باب السلام, والسلام باليمين.

ولهذا ذكر البغدادي في «خِزانة الأَدب» (٢): أَنه لما

شرفت


(١) «إِحكام الأَحكام»: (٢/ ٣٤٢).
(٢) بكسر الخاء, ولهذا يقولون: لا تفتح الخِزانة. ونحوه: لا تفتح الجراب, ولا تكسر القصعة, ولا تمد القفا, وإِذا دخلت مكة فافتح: «طَوى» وإِذا خرجت فضم: «طُوى» , والجنازة بفتح الجيم وكسرها, فالأَعلى للأَعلى, والأَسفل للأَسفل, وملِك بكسر اللام في الأَرض وبفتحها في السماء. «فتح المغيث»: (٣/ ٤٣). و «أَسرار العربية» لأَحمد تيمور: (ص / ١٦٤).

<<  <   >  >>