للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اليمين بالتيامن, شُرِّفَت الشمال معها بعقد التسبيح. وليس عقد التسبيح بهما بأَبلغ من قراءة القرآن والنفث فيهما ثم مسح البدن.

وهذا التوجيه من أَعظم الأَدلة في تقرير مسائل العلم؛ لأَن أَحكام الشريعة في جهة واحدة, تجري على نسق واحد ولهذا صار من مواضع الخطأ التي تصرف عن صحة النظر: «التجريد في الدليل عما يحف به» وقد بينته - ولله الحمد - بسطاً في: «التأْصيل لأُصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل».

فهذه الوجوه الإِسنادية والمتنية, جلية كافية في دلالة السنة على عقد التسبيح, وأَنه باليد, وأَن المراد بها جنس اليد, فيشمل اليدين وعقد التسبيح بأَصابعهما, وأَن لفظ: «بيمينه»: شاذ غير محفوظ, وهذا من أَنواع الحديث الضعيف فَلاَ يُعمل به.

• تنبيه مهم: لا يُؤثر على هذا ما تراه في وصف «حاسب اليد» ويقال: «حساب العقود» وقد أُلِفت فيه كُتُبٌ نظماً ونثراً, ومنها: أرجوزة: محمد بن أَحمد الموصلي

الحنبلي المطبوعة في: «بلوغ الأَرب» للآلوسي: (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٥) مع التعليق عليها,

<<  <   >  >>