قال النووي - رحمه الله تعالى - في:«الروضة: ١/ ٢٥٩»: «قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر» انتهى.
وقال الشيرازي في:«المهذب»: «ويفرج بين رجليه؛
لما روى أبو حميد. . .» إلخ.
وذكر النووي في:«المجموع: ٣/ ٣٧٣» نحو قوله في: «الروضة».
وعند الحنابلة, قال البرهان ابن مفلح م سنة ٨٨٤ - رحمه الله تعالى - في:«المبدع: ١/ ٤٥٧»:
«ويفرق بين ركبتيه ورجليه؛ لأَنه - عليه السلام - كان إذا سجد فَرَّج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره, أنه يجمع بين عقبيه» انتهى.
تَحَصَّل من هذا: أنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأَربعة, وأن نهاية ما فيها: ما ذكره ابن مفلح الحنبلي, عن ابن تميم وغيره:«أنه يجمع عقبيه». وقد نظرت في كتب الرواية في المذهب, فلم أرها رواية عن الإِمام أَحمد, بل إِن المرداوي في:«الإِنصاف» لم يعرج على كلمة ابن تميم هذه, والمقرر في مذهب الحنابلة هو التفريج بين