ترجم له فكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ولم يذكرها وإن كانت صحيحة لأنها ليست على شرطه
(٣١ - تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد (أمر صلى الله عليه وسلم من كل حائط بقنو للمسجد)
الحديث أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. . . إلخ. وقال:
(صحيح على شرط مسلم)
وهو كما قال وقد أقره الذهبي
ورواه أيضا الطبراني في (الأوسط). قال الهيثمي:
(ورجاله رجال الصحيح). وفي (الفتح):
(أخرجه ثابت (في الدلائل) بلفظ: يعلق في المسجد - يعني للمساكين - وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل أي: على حفظها أو على قسمتها)
وذكر له الحاكم شاهدا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن حبان عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: (في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد). وقال: