إنَّ الحرِّيَّة حق أصيل للإنسان، ولا يُسلب امرؤ هذا الحقّ إلاَّ لعارض نزل به، والإسلام - عندما قبل الرِّقَّ في الحدود التي أوضحناها - فهو قيَّد على إنسان استغلَّ حرَيَّته أسوأ استغلال. . . فإذا سقط أسيرًا إثر حرب عدوان انهزم فيها، فإنَّ إمساكه مدَّةَ أسره تصرُّف سليم.
وإذا حدث لأمر ما أن استُرِقَّ ثمَّ ظهر أنَّه أقلع عن غيره، ونسي ماضيَه وأضحى إنسانًا بعيدَ الشرِّ قريبَ الخير، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه؟ .
الإسلام يرى إجابته إلى طلبه، ومن الفقهاء من يوجب ذلك، ومنهم مَن يستحبُّه؟ ؟ .
وقد أوصى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالرقيق كثيرًا، فقد ثبت أنه لما وزع أسرى بدر على الصحابة قال لهم: