- وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام إلى قيام الساعة.
ليس للأفراد مهما كانوا أن يدعوا إلى الجهاد.
والذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر لقول الله - جل وعلا - لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ٨٤]
وليس لأحد من الرعية أن يفتئت على ولي الأمر فيما أعطاه الله - جل وعلا - من خصوصياته.
وقد فهم الصحابة ذلك؛ لذا جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. . . ولم يذهب من دون إذن.
- وليس الجهاد مع فئات أو جماعات، وإنما الجهاد مع ولي الأمر، مع الإمام إذا دعا إليه.
- والجهاد من أعظم وأكبر ما يختص به ولي الأمر. أما لو دعا إلى الجهاد آحاد الناس لحلت الفوضى.
(١) أخرج البخاري في " صحيحه " في (كتاب الجهاد) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ . قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ". انظر " فتح الباري " (٦ ١٦٩) .