[السمة التاسعة الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد]
إن الجهادَ في سبيل الله - جلّ وعلا - لتكون كلمةُ الله هي العليا أمرٌ نافذ شرعي.
دلَّتْ عليه النصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنةِ وأجمعَ عليه سلفُ الأمة، ودُوِّنَ في كتب العقائدِ.
لكنَّ الجهادَ كغيرِه من مسائلِ هذا الدينِ، له شروطٌ، وأركانٌ، وواجباتٌ، وله أحكام تفصيليةٌ فُصِّلَتْ في كتبِ الجهادِ وأبوابِهِ، من كُتُبِ الفِقْهِ، أو الكتبِ المستقلةِ.
فالأمر بالصلاة والزكاةِ والصيامِ والحجِ وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه ليس لها شروط.
وإذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أولَ أحكامِ الجهادِ وأولَ شروطِهِ: أن الذي يدعو إلى الجهاد هو وليُّ الأمرِ.
وليس لأحدٍ من الناس أن يفتئتوا على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد.