للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[السمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال]

إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يُدرك الصواب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» (١) .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث:

إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب - ومثله الحال التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء - لا ينبغي له بل هو منهي أن يقضي في


(١) أخرجه " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان) انظر فتح الباري (١٣ ١٧٠) ط دار السلام. و" مسلم" في " صحيحه " في (كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) برقم ٧٦٢ ط دار السلام. و" أبو داود" في "سننه" في (كتاب القضاء - باب القاضي يقضي وهو غضبان) برقم ٥١٥ ط دار السلام. كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>