للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العظيم على الوجه الذي يحقق له بفضل الله وكرمه، الفوز برضا الله، والنجاة من عذابه.

وكما قال القائل:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير الصغائر ... وتصغر في عين العظيم العظائم

فأما القسم الأول فهو كما سبق ذكره أن يكون: رجلا، عدلا، حافظا لأم القرآن، عالما بأحكام الصلاة، سليم اللفظ من نقص أو لثغ.

فالذكورية شرط لصحة الإمامة. قال في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء، ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سوطه أو سيفه» (١) .

وذكر أيضا أن الخنثى لا يجوز أن يؤم رجلا، لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا خنثى مثله، لأنه لا يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا (٢) .

أما إمامة المرأة للنساء مثله فلا بأس بذلك.


(١) رواه الإمام ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة ١ / ٣٤٣.
(٢) المعنى لابن قدامة ٣ / ٣٣، ٣٤.

<<  <   >  >>