للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (١) . وأدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها كما استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي سعيد الخدري والحسن والحسين وغيرهم (٢) والله أعلم.

أما مستور الحال فيجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: وليس من شروط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلى خلف مستور الحال (٣) . والله أعلم.

[إمامة العاجز]

إمامة العاجز إتماما للفائدة أشير إلى هذه المسألة، وقد بسط الإمام ابن قدامة (٤) الكلام فيها، وبين أن المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام أن


(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ١ / ١٧٠.
(٢) انظر أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة ٨٦٠٨.
(٣) مجموع الفتاوي ٢٣ / ٣٥١.
(٤) انظر المغني ٣ / ٦٠ - ٦٤.

<<  <   >  >>