للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع (١) .

أما الفاسق من جهة الأعمال فالذي أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وقد أفتى بذلك أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، أن الصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، مع ملاحظة أنه لا ينبغي أن يصلى خلفه إذا وجد من هو أمثل منه، وقد أشار الشيخ عبد المحسن المنيف إلى هذه الفتوى في كتابه أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، وذكر هذا القول عن أبي حنيفة، ورواية عن مالك اختارها كثير من متأخري المالكية، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا (٢) .

وقد استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (٣) .


(١) مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٤٢.
(٢) لمزيد من التوسع في هذه المسألة، راجع كتاب أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة ص ٨٠.
(٣) رواه مسلم في كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها. . ج١ ص ٤٤٨.

<<  <   >  >>