للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو حنيفةَ إلى القول بسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبةَ، وهذا القول هو المشهور في المذهب المالكي.

جاء في بدائع الصنائع: وأما سنن الخطبة فمنها. . ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

وقال الدردير في الشرح الكبير: " وندب ثناء على اللَه وصلاة على نبيه (٢) . وذهب الشافعية إلى أنه فرض أو ركن، ففي مغني المحتاج في بيِان أركان الخطبة: والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٣) .

والمذهب عن الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة شرط ففي الإنصاف في بيان شروط الخطبة: (ومن شرط صحتها حمد الله. . . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. . . وقيل لا يشترط ذكره (٤) .


(١) الكاساني: بدائع الصنائع، ١ / ٣٦٣ وينتظر أيضا عابدين، حاشيته ٢ / ٣٦٩، حاشيته٢ / ١٤٩.
(٢) الدردير، الشرح الكبير ١ / ٨٧٣، وينتظر أيضا العدوي، حاشيته على الخرشي ٢ / ٧٨.
(٣) الشربيني، مغني المحتاج ١ / ٢٨٥.
(٤) المرداوي، الإنصاف ٢ / ٣٨٧.

<<  <   >  >>