للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف الفقهاء إذا قَرأ الخطيب آيةَ السجدة أثَناء خطبته، فهل ينزل من المنبر ويِسجد سجدة التلاوة أو يستمر في خطبته ولا ينزل , على أقَوال:

فذهب الحنفية إلى وجوب سجدة التلاوةَ، فإذا قرأ الخطيب آية السجدة فإنه ينزل ويسجد معه السامعون، ويجوز له أن يؤخر ذلك إلى أي وقت شاء، لأنه واجب على التراخي.

جاء في بدائع الصنائع في سياق بيان حكم سجود التلاوةَ داخل الصلاة وخارجها:

فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي في دون الفور عند عامة أهل الأصول، لأن دلائل الوجوب مطلقة عند تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير معين، ويتعين ذلك بتعيينه فعلا، وإنما يتضيق عليِه الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة، وأما في الصلاة فإنها تجب على سبيل التضييق.

وذهب المالكية إلى أنه يكره قراءة آية السجدة أثناء الخطبة، ويكره له السجود إن قرأها.

وعللوا ذلك بأنه يخل بنظامها، جاء في الشرح الكبير: (وإن قرأها في فرض سجد) ولو بوقت نهي، لأنها تابعة حيِنئذ

<<  <   >  >>