للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» . متفق عليه (١) وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة؛ لأنه لو أراد الجمعة لما همَّ بالتخلف عنها " (٢) .

لذا فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذت بالقول الذي يرى وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وذلك لقوة الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأما فيما يتعلق بالإجراءات التي تدفع الناس إلى أداء الصلاة جماعة في المساجد مثل طرق الأبواب أو أمر الناس في الأسواق وغيرها فمن قبيل الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢] (سورة المائدة) ، أما ما ذكره بعض المستشرقين حول معاقبة من تخلف عن أداء صلاة الجماعة فصحيح لمن تكرر تخلفه، ويكون العقاب من ولي الأمر.

ثانيَا: لا صحة للمبالغة التي ذكرها المستشرقان بلجريف وصمويلي حول جعل تدخين التبغ في المرتبة الثانية بعد الشرك لدى معظم الوهابيين، وذلك أن تدخين التبغ حرام، ولكنه ليس من الكبائر، قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]


(١) صحيح البخاري: كتاب الأذان، باب وحوب صلاة الجماعة.
(٢) المغني: ابن قدامة، ج٢، ص١٧٦، مكتبة الرياض الحديثة.

<<  <   >  >>