للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(سورة الأعراف) ، فتحريمه يستند إلى هذه الآية ذلك بأن التبغ ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، ولا تخفى الآن خطورة التدخين على صحة الإنسان، وأنه سبب لعدد من الأمراض وقد توالت الصيحات في الغرب والشرق تحذر الناس من أضراره. أما معاقبة شارب التبغ أو كسر آلات التبغ فهو من قبيل إنكار المنكر، والزجر عن ارتكابه، وليس هناك حد لشارب التبغ، بل هو من التعزير الذي يأمر به ولي الأمر.

ثالثًا: لا صحة لما أورده بوركهارت حول المعاقبة على المعصية بحلق لحية المخالف المشهور، وذلك لأنه لا عقاب بمعصية على فعل منكر، وأما ما يتعلق بحلق اللحية أو السب فهي من الأمور التي نهت الشريعة عنها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى» (١) ويقول أيضًا: «خالفوا المشركين ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» (٢) . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٣) .

رابعًا: عدم صحة ما ذكره بعض المستشرقين من أن الأصل في التسبيح استخدام السبحة، وأن الشيخ وأتباعه يستخدمون الأصابع بدلا من السبحة، وينكرون استخدامها. والصحيح أن استخدام السبحة على القول المعضود بالأدلة أمر مبتدع، وأن


(١) رواه البخاري، في الصحيح: كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى.
(٢) رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر.
(٣) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.

<<  <   >  >>