للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<<  <