وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استجمر فليوتر» ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى بالعظم والروث وقال:«إنهما لا يطهران» .
[على إحدى يديه جبس أو بها جروح يضرهما الماء فكيف التيمم]
س٣ - إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟
ج٣ - نعم حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب