للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦] (١) الآية.

والعاجز عن الماء والتيمم معذور وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] (٢) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» . وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجدوه، وحضرت


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <   >  >>