للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الآية إلى قوله: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١] (١) فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر، وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعا بالتوبة.

وأمر النساء خصوصا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة. فهذا لا جناح عليها في إبدائها. إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لا بد من إبدائها. وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد.

وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة. وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء، كالشافعي وغيره.

وأمر سبحانه وتعالى بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر


(١) سورة النور ٣٠ - ٣١.

<<  <   >  >>