للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.

وثبت في " الصحيح " أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللائي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره. فقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١] وقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] (١) فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن، فشققنهن وأرخينها على أعناقهن.

والجيب: هو شق في طول القميص، فإذا ضربت


(١) سورة النور آية ٣١.

<<  <   >  >>