للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المرأة بالخمار على الجيب، سترت عنقها.

وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها. والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك.

وقد ثبت في " الصحيح " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بصفية، قال أصحابه: إن رخى عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه. فضرب عليها الحجاب.

وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن.

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، إن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمر - رضي الله عنه - إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.

وقال تعالى:

<<  <   >  >>