للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

اللباس في الصلاة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: " باب ستر العورة في الصلاة " فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١] يعنى الباطنة {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١] (١) الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة.

والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:

١ - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب.

٢ - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه


(١) سورة النور آية: ٣١.

<<  <   >  >>