للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واليدين، مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية.

فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد.

وقيل لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد. قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك.

وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة.

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم.

وأما الباطنة، فلا تبديها إلا للزوج، وذوي المحارم.

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز

<<  <   >  >>