فمن وفى منكما فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وقد روى ابن جرير، عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب فقال:" قل لهن إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا " وكانت (هند بنت عتبة بن ربيعة) التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء، فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لعمر: قل لهن، ولا يسرقن قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات (١) ما أدري أيحلهن لي أم لا، قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرفها، فقال:
(١) الهنات: مفردها هنة: أى آخد من ماله أحيانا شيئا قليلا بدون إذنه.