للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

«أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» .

الثالث- ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

الرابع- ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين» الحديث ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سعفاء الخدين هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة ولكن هذه الأدلة لا تعارض

<<  <   >  >>