للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين.

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي.

وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالة.

الثاني: أننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا نكافئ أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

١ - عن تفسير ابن عباس من ثلاثة أوجه:

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية لحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفا. .

<<  <   >  >>