للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القدوم من السفر، وهو مستحب عند السلف (١).

رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (٢). وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) (٣).

٢ - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في أسفاره: حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في


(١) قاله ابن بطال كما في فتح الباري، ٦/ ١٩٤.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٦.

<<  <   >  >>