للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر مادام مسافرًا)) (١).

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، قلت: كم أقام بمكة (٢)؟ قال: عشرًا)) (٣).

قال ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن من لم يُجمع


(١) الإجماع لابن المنذر، ص٤٧.
(٢) السائل هو الراوي عن أنس: يحيى بن أبي إسحاق.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، برقم ١٠٨١، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٩٣.

<<  <   >  >>