(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١١١، والشرح الكبير مع المقنع، ٥/ ٤٤، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٤، والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥١٢. (٣) البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: يقصر إذا خرج من موضعه، قبل الحديث رقم ١٠٨٩. (٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٣، وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع، والشرح الكبير، ٥/ ٥٣، والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية الصحيحة من مذهبهم أنه يتمها. انظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٥٣، المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٣. (٥) واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: ((لو دخل وقت وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم، اعتبارًا بحال فعل الصلاة)) الشرح الممتع، ٤/ ٥٢٣.