للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - الجمع لأجل الوحل الشديد (١)، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة (٢)، وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض)). وفي لفظ: ((أذن مؤذِّن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير ... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل (٣))) (٤).


(١) الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ٢١٥،وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم،٢/ ٤٠٣.
(٢) الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢٤٤.
(٣) مسلم، برقم ٦٩٩، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في أعذار ترك الجماعة.
(٤) والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات:
١ - في سفر القصر. ٢ - ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، والمستحاضة.
٣ - المرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. ٤ - في المطر.
٥ - والدحض الشديد. ٦ - والريح الشديدة الباردة. ٧ - ولكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٥٥٨، والاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٩٠.
والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ٨٤، و٢٢/ ٣١، ٥٣، ٥٤.

<<  <   >  >>