للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد جمع بها أيضًا)) (١). والله أعلم (٢)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البَرَد)) (٣).

والجمع للمطر، ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛ لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ ولأنه أرفق بالناس، ولا شك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدًا (٤).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٨٣.
(٢) يذكر بعض الفقهاء عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. قالوا: رواه النجَّاد بإسناده، وذكر الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣٩ أنه ضعيف جدًّا. رواه الضياء المقدسي، أما النجاد الذي عُزي إليه الحديث فله مسند، وكتاب كبير في السنن، ولم يعثر الألباني إلى على أجزاء يسيرة من أحاديث ولم يجد الحديث فيها فلعله في الأجزاء المفقودة. الإرواء ٣/ ٤٠.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٣.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٦، وفتاوى شيخ الإسلام، ٢٥/ ٢٣٠، ٢٤/ ٥٦، والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥٦٣.

<<  <   >  >>