للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين للحديث (١) .

[باب الوارثين من الرجال]

باب الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج والمعتق.

[باب الوارثات من النساء]

باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة


(١) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتوارث أهل ملتين "، وخرج الترمذي عن جابر مثله.

<<  <   >  >>