من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون (١) .
[باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع، واصطلاحاً: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ
(١) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله.