للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المتأخر إجماعا. الثانية أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا. الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر. الرابعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه. الخامسة أن يعلم السابق ثم ينسى، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدّع (١) ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه دفعاً للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عمر وعلى وابن مسعود - رضى الله تعالى عنهم - وبه قال شريح وابن أبى ليلى وإبراهيم النخعى رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث وهو مذهب الأئمة


(١) فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة أو ثم بينة وتعارضت حلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة.

<<  <   >  >>