للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

للزوجة واحد مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين ولكل واحدة من الجدتين واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين، ومثال المباينة زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوج من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الرد مباينة فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوج فتبلغ ستة عشر للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة فيحصل له أربعة وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو ثلاثة فيحصل لها تسعة ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل لها ثلاثة، وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها، والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>