مشروعية الوقف على المساجد الوقف لغة: مصدر وقف وهو الحبس والتسبيل.
وشرعا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على مشروعية الأوقاف.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران: ٩٢] فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه، وهي بيرحاء (حديقة مشهورة) .
ومن السنة:(١) ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علْم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، ولذلك قال النووي في شرح هذا الحديث: فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. . . والصدقة الجارية هي الوقف.